ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح سواءً بسواء، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبِيعوا كيف شئتم"، رواه مسلم، فقوله: "فبيعوا كيف شئتم" صريح في إباحة البيع. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده"، رواه أحمد والطبراني وغيرهما، والبغ المبرور هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغشَّ ولم يخُنْ ولم يعصِ اللّه فيه، وحكمه حِلُّ ما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس، وتحقيق التعاون بينهم. فينتظم بذلك معاشهم، وينبعث كلّ واحد إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل العيش، فهذا يغرس الأرض بما منحه النِّه من قوة بدنية، وألهمه من علم بأحوال الزرع، ويبيع ثمرها لمن لا يقدر على الزرع ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق أخرى، وهذا يحضر السلعة من الجهات الثانية ويبيعها لمن ينتفع بها، وهذا يجيد ما يحتاج إليه الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاته، فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا، وأجلِّ أسباب الحضارة والعمران. الإجماع: وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك. كما أن الحكمة تقتضيه؛ لأن الحاجة ماسة إلى شرعيته؛ إذ الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع، والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم، ولا طريق لهم إليه إلا بالبيع والشراء. في القانون الوضعي: البيع تمليك مال، أو حق مالي لقاء عوض، البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقًّا ماليًّا آخر في مقابل ثمن نقدي.