للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والبيوع جمع بيع وهو اسم جنس فيعم وإنما جمع باعتبار أنواعه، وقيل: سمي بيعا لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد عادة، وحقيقة البيع في اللسان نقل شيء لشيء وهو لغة مقابلة شيء بشيء تقول العرب: بعت ما كنت أملكه وبعت بمعنى اشتريت وهو في الشرع مقابلة مال بمال ونحوه من الحدود، وقال بعضهم: هو الشرع نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه فقولنا نقل ملك احترازا من ألا يملك، وقولنا (بعوض) احترازا من الهبات ومما لا يجوز أن يكون عوضا، وقولنا (على الوجه) احترازا من البيوع المنهي (١) عنها كالملامسة والمنابذة وغير ذلك، والأصل في مشروعية البيع


(١) القاعدة: أن كلّ بيع يشتمل على واحد من هذين المحذورين - الربا والميسر - أو كان حيلة إليهما فهو من البيوع المحرمة.
ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الربا: بيع العينة، وكثير من صور بيع الدّين، والجمع بين البيع والسلف .. ونحوها.
ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الميسر: بيع الشيء المجهول، وبيع ما لا يقدر على تسليمه.
وللبيوع المحرمة صور كثيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن شيبة رحمه اللّه قاعدة مفيدة في هذا الباب، تعين على فهم الموضوع، وبالقياس عليها يلتئم الباب.
قال رحمه اللّه - كما في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٢) -:
القاعدة الثانية: في العقود حلالها وحرامها: والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كلّ بها يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما اللّه في كتابه هما: الربا، والميسر. =