ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الربا: بيع العينة، وكثير من صور بيع الدّين، والجمع بين البيع والسلف .. ونحوها. ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الميسر: بيع الشيء المجهول، وبيع ما لا يقدر على تسليمه. وللبيوع المحرمة صور كثيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن شيبة رحمه اللّه قاعدة مفيدة في هذا الباب، تعين على فهم الموضوع، وبالقياس عليها يلتئم الباب. قال رحمه اللّه - كما في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٢) -: القاعدة الثانية: في العقود حلالها وحرامها: والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كلّ بها يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما اللّه في كتابه هما: الربا، والميسر. =