ثم إن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَصَّل ما جمعه اللّه في كتابه: فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، والغرر هو المجهول العاقبة، يفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء. وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد، ولهذا قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]. وذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكبائر كما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وذكر اللّه أنه حرم على الذين هادوا طيباتٍ أُحلت لهم، بظلمهم، وصدهم عن سبيل اللّه، وأخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأخبر سبحانه أنه يمحق الربا كما يُربي الصدقات، وكلاهما أمر مجرب عند الناس انتهى. القاعدة: أن كلّ بيع يشتمل على واحد من هذين المحذورين - الربا والميسر - أو كان حيلة إليهما فهو من البيوع المحرمة. ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الربا: بيع العينة، وكثير من صور بيع الدّين، والجمع بين البيع والسلف .. ونحوها. ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الميسر: بيع الشيء المجهول، وبيع ما لا يقدر على تسليمه. (١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.