للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو بكر تاجرا في البر وعمر في الطعام وعثمان في البر والتمر والعباس في العطر، والبيع ثلاثة أنواع (١):


(١) قبل هذا لابد من معرفة أركان البيع: أركان البيع ستة، وهي الصيغة، والعاقد والمعقود عليه، وكل منهما قسمان، لأن العاقد إما أن يكون بائعًا أو مشتريًا، والمعقود عيه إما أن يكون ثمنًا أو مثمنًا، والصيغة إما أن تكون إيجابًا أو قبولًا؛ فالأركان ستة، والمراد بالركن هنا ما يتوقف عليه وجود الشيء، وإن كان غير داخل في حقيقته، وهذا مجرد اصطلاح؛ لأن ركن الشيء الحقيقي هو أصله الداخل فيه، وأصل البيع هو الصيغة، التي لولاها ما اتصف العاقدان بالبائع والمشتري، ولكل ركن من الأركان أحكام وشروط سنذكرها على الترتيب الذي يلي:
الركن الأول: الصيغة: الصيغة في البيع: هي كلّ ما يدلّ على رضاء الجانبين، البائع والمشتري، وهي أمران:
الأول: القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب.
الثاني: المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام.
وأما القول: فهو اللفظ الذي يدلّ على التمليك والتملك، كـ: بعت واشتريت، ويسمى ما يقع من البائع إيجابًا، وما يقع من المشتري قبولًا، وقد يتقدم القبول على الإيجاب، كما إذا قال المشتري: بِعْني هذه السلعة بكذا.
ويشترط للإيجاب والقبول شروط، منها: أن يكون الإيجاب موافقًا للقبول في القدر والوصف والنقد، والحلول والأجل.
ومنها: أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
ومنها: أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدلّ على الإعراض.
ومنها: سماع المتعاقدين كلام بعضهما البعض.
الركن الثاني: العاقدان: وأما العاقدان - سواء كان بائعًا أو مشتريًا - فإنه يشترط له شروط، منها: أن يكون مميزًا، فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز، وكذلك المجنون، أما الصبي المميِّز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عيه من الأثر، ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام، ويحسنان الإجابة عنها - فإن بيعهما وشراءهما ينعقد، ولكنه لا ينفذ إلا إذا كان =