للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيع أعيان وهي موجودة وهو المراد هنا.

وبيع أعيان في الذمة وهي المرادة بكتاب السلم.

وبيع منافع وهي الإجارة أ. هـ.


= بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه، ولا يكفي الإذن العام.
فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذن له وليه في شرائها، انعقد البيع لازمًا، وليس للولي رده.
ومنها: أن يكون رشيدًا، وهذا شرط لنفاذ البيع.
ومنها: أن يكون العاقد مختارًا، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه.
الركن الثالث: المعقود عليه: يشترط في المعقود عليه، ثمنًا كان أو مثمنًا، شروط، منها:
أ - أن يكون طاهرًا.
ب - أن يكون منتفعًا به انتفاعًا شرعيًّا، فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها.
ج - أن يكون المبيع مملوكًا للبائع حال البيع.
د - أن يكون مقدورًا على تسليمه.
هـ - أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا علمًا يمنع من المنازعة.
و - ألا يكون مؤقتًا، كأن يقول له: بعتك هذا البعير بكذا لمدة سنة.
ومن الجدير بالملاحظة أنه في النظام الاقتصادي الإسلامي تخضع أركان وشروط عقد البيع في تنظيمها لقواعد الفقه الإسلامي المتعلق بالمعاملات.
وعند تطبيق هذه العقود لدى البنوك الإسلامية في عمليات التمويل، فإن هذه العقود تخضع كذلك في تنظيمها للقواعد العامة للقانون الوضعي في الدولة التي يتم فيها التعاقد.