للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خمس وعشرين فيجوز أن يكون هذا باعتبار توفر الخصال في شخص وعدم توفرها في آخر فمن توفرت فيه كانت من أربعة وعشرين واللّه أعلم بمراد نبيه - صلى الله عليه وسلم - وترك التاء في أربع وخمس يجوز أن يكون على معنى الخصلة أو القطعة واللّه أعلم ذكره في التنقيح (١).

٢٦٢٦ - وَعَن جَابر - رضي الله عنه - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تستبطئوا الرزق فَإِنَّهُ لم يكن عبد ليَمُوت حَتَّى يبلغ آخر رزق هُوَ لَهُ فأجملوا فِي الطّلب أَخذ الْحَلَال وَترك الْحَرَام" رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا (٢).

٢٦٢٧ - وَعنهُ - رضي الله عنه -: قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَيهَا النَّاس اتَّقوا اللّه وأجملوا فِي الطّلب فَإِن نفسًا لن تَمُوت حَتَّى تستوفي رزقها وَإِن أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللّه وأجملوا فِي الطّلب خُذُوا مَا حل ودعوا مَا حرم" رَوَاهُ ابْن مَاجَة وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم (٣).


(١) كَشْفُ المنَاهِجِ وَالتّنَاقِيحِ في تَخْريج أحَادِيثِ المَصَابِيحِ (٤/ ٢٣٥) لتاج الدين المناوى.
(٢) أخرجه ابن حبان (٣٢٣٩ و ٣٢٤١)، والحاكم (٢/ ٤)، والبيهقي في السنن الكبري (٥/ ٢٦٤، ٢٦٥)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٦٥، ٧/ ١٥٨). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الألبانى: صحيح لغيره - "الترغيب" (٣/ ٧) وصحيح الجامع (٧٣٢٣).
(٣) أخرجه ابن ماجة (٢١٤٤)، والحاكم ٤/ ٣٢٥ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، والحاكم ٢/ ٤ من طريق محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه. وصححه الحاكم وقال الذهبى: على شرط مسلم.
وصححه الألبانى في الجامع (٤٥٠٨) وقال في الصحيحة (٢٦٠٧): وأقول: هو كما قالا، =