للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله وعن ابن عمر تقدم الكلام عليه:

قوله: أَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى تَمْرَة عائرة فَأَخذهَا فناولها سَائِلًا فَقَالَ: أما إِنَّك لَو لم تأتها لأتتك الحديث، [التمرة العائرة هي الساقطة لا يعرف لها مالك.

من عَار الْفرس يعنى إِذا انْطلق من مربطه مارا على وَجهه لا يدرى صاحبه أي لا يعلم. ومنه الحديث "مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين" أي المترددة بين قطيعين، لا تدري أيهما تتبع (١). ومنه الحديث "أن رجلًا أصابه سهم عائر فقتله" (٢) هو الذي لا يدرى من رماه]. ا. هـ.

وهذا أصل في الورع وفى أن كلّ ما لا يستبينه الإنسان مباحا فإنه يجتنبه.

وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة أن له أخذها وأكلها إن شاء وليس لها حكم اللقطة ذكره المنذري في حواشيه على مختصر سنن أبي داود (٣).

٢٦٤٠ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - مَا طلعت شمس قطّ إِلَّا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الْأَرْض إِلَّا الثقلَيْن يَا أَيُّهَا الناس هلموا إِلَى ربكُم فَإِن مَا قل وَكفى خير مِمَّا كثر وألهى وَلَا آبت شمس قطّ إِلَّا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرْض إِلَّا الثقلَيْن اللَّهُمَّ


= ومسعود بن الحسن الثقفي في عروس الأجزاء (٩٢) عن ابن عمر. ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ١٥٩ - ١٦٠) عن عبد اللّه بن مسعود. قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٠٥): صحيح.
(١) أخرجه مسلم في الصحيح (١٧ - ٢٧٨٤) عن ابن عمر.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٠٧) عن أبي هريرة.
(٣) معالم السنن (٢/ ٧٢) ومختصر سنن أبي داود (٢/ ٢٤٦).