أنفقهُ فِي سَبِيل الله جمع ذَلِك كُله جَمِيعًا فقذف بِهِ فِي جَهَنَّم (١).
قوله: وعنه أيضا تقدم الكلام عليه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به ولم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه الإصر الإثم" وأصله من الضيق والحبس يقال أصره يأصره إذا حبسه وضيق عليه والله أعلم، وفي رواية الطبراني "من كسب مالا حراما" وفي مراسيل أبي داود "من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه" الحديث.
أعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين:
أحدهما: أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوها عن نفسه فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه بمعنى أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصدقه في مال غيره بغير إذنه ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم القصد ونيته كذا قال جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من الحنابلة، وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: وجدت لقطة آفأتصدق بها قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبها ولعل مراده إذا تصدق بها قبل أن يعرفها (التعريف الواجب).
الوجه الثاني: من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وإن لم يعرف صاحبها وجعلوه