للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان وكذلك الغصوب وروى عن مالك بن دينار قال: سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه قال: يتصدق به ولا أقول أن ذلك يجزي عنه.

قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إلى من وزنه ذهبا والمشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به وقال: لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب والصحيح الصدقة لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه وإرصاده أبدا يعرض له الإتلاف واستيلاء الظلمة عليه والصدقة ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الآخرة حيث تعذر الانتفاع به في الدنيا قاله: ابن رجب في شرح الأربعين النووية (١).

فائدة: قال الغزالي في الإحياء (٢): لعلك تقول الأموال المحرمة من المكوس وغيرها إذا كثرت وانتشرت في أيد الناس بحيث لا يخلو أحد منها أن من أخذ منها شيئا لا يملكه ومن وضع يده على شيء من هذه الأموال المأخوذة بالظلم والبيع الفاسد يجوز غصبها وأخذها منه لكونها غير مملوكة وهذا باطل لأن كل ما جاوز حده انعكس إلى ضده وكل من وضع


(١) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٦٤ - ٢٦٩) بتصرف.
(٢) الإحياء (٢/ ١٠٧ - ١٠٨) بتصرف.