للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آخر فبين - صلى الله عليه وسلم - أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد بفساده يفسد باقية ا. هـ، فمعنى قوله: "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات" أن الأشياء ثلاثة أقسام.

القسم الأول: حلال بين واضح لا يخفى حله كأكل الطيبات من الزرع كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن وبهيمة الأنعام ولبن مأكول اللحم وبيضة وشرب الماء شربه لطيبة وغير ذلك من المطعومات ولباس ما يحتاج إليه من القطن أو الكتان أو العوف أو الشعور أو كالنكاح والتسري وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة فهذا حلال بين واضح لا شك في حلة القسم الثاني الحرام المحض البين مثل أكل الميتة، و الدم المسفوح ولحم الخنزير والبول وشرب الخمر والزنى و نكاح المحارم، والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية ولباس الحرير للرجال ومثل الاكتساب المحرم كالربى والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب وإشهاده ذلك فهذا حرام بين واضح لا يخفي تحريمه.

القسم الثالث: المشتبهات فمثل أكل ما اختلف في حله وتحريمه أما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب وشرب ما أختلف في تحريمه من الأنبذة التي تسكر فكثيرها ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها وأما من المكاسب المختلف فيها كسائل العينة ونحو ذلك وبنحو هذا المعنى فسر الشبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة