للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة: وأما الكثير من اللقطة إذا لم يجد ربها بعد تعريفها سنة على أبواب المساجد وفي الأسواق كما هو معروف في كتب الفقه ولم يرد أن يتملكها تصدق بها عنها فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان قالوا: وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم وهذا مال لم يعلم له مالك معين ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع لما فيه من المفسدة والضرر بمالكه والفقراء ومن هو في يده أما المالك فلعدم وصول نفقة إليه وكذا الفقراء وأما من هو في يده فلعده تمكنه من الخلاص من إثمه فيقدمه يوم القيامة منم غير انتفاع به ومثل هذا لا تبيحه شريعة فضلا عن أن تأمر به أو توجبه (١)، أ. هـ.

فائدة: إذا اجتمع في شخص أربع خصال: الإسلام، والحرية، والأمانة، والتكليف، فله أن يلتقط ويعرف ويتملك لأنه أهل لأمانة والولاية والاكتساب (٢)، وقد أمر الله تعالى بالمعاونة على البر والتقوى والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله أعلم.

وللقطة أمور معروفة في كتب الفقه فمن أراد شيئا من ذلك فليطلبه من مظانه والله الموفق لا رب غيره.

٢٦٨٦ - وَعَن الْحسن بن عَليّ - رضي الله عنهما - قَالَ حفظت من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - دع مَا يريبك إِلَى مَا لَا يريبك رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ


(١) مدارج السالكين (١/ ٣٩٢).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٣٩٢).