للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المنهي عنه أيضًا.

واعلم أن الأخذ كما يحرم على الكاهن كذلك يحرم إعطاؤه على المعطي ويمنع المحتسب من ذلك ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، قاله الماوردي (١). وسيأتي الكلام على هذه الأشياء في باب الطيرة مبسوطا إن شاء الله تعالى وهذا الحديث أصل في الورع.

٢٦٨٨ - وَعَن عَطِيَّة بن عُرْوَة السَّعْدِيّ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَا يبلغ العَبْد أَن يكون من الْمُتَّقِينَ حَتَّى يدع مَا لَا بَأْس بِهِ حذرا لما بِهِ بَأْس" رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد (٢).


= صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب، لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية، كالكهان والسحرة وعباد المشركين، وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله، وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - باطنًا وظاهرًا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو هم قدوة على العامة، أنه ولي لله، ولكن إن كان له حالة في إفاقته، كان فيها مؤمنا بالله متقيا، كان له من ولاية الله بحسب ذلك، وإن كان له حال إفاقته فيه كفر أو نفاق، أو كان كافرًا أو منافقا، ثم طرأ عليه الجنون، فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق.
(١) الأحكام السلطانية (ص ٣٧٣)، وشرح النووى على مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٤٥١) وابن ماجه (٤٢١٥)، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٦٨ رقم ٤٤٦)، والحاكم (٤/ ٣١٩).
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.