قوله: وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - تقدم الكلام عليه أيضًا.
قوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحاب الكيل والوزن "إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم" وليتم من الولاية يعني الكيل والوزن.
٢٧١٥ - وَعَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ أقبل علينا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا معشر الْمُهَاجِرين خمس خِصَال إِذا ابتليتم بِهن وَأَعُوذ بِالله أَن تدركوهن لم تظهر الْفَاحِشَة فِي قوم قطّ حَتَّى يعلنوا بهَا إِلَّا فَشَا فيهم الطَّاعُون والأوجاع الَّتِي لم تكن مَضَت فِي أسلافهم الَّذين مضوا وَلم ينقصوا الْمِكْيَال وَالْمِيزَان إِلَّا أخذُوا بِالسِّنِينَ وَشدَّة الْمُؤْنَة وجور السُّلْطَان عَلَيْهِم وَلم يمنعوا زَكَاة أَمْوَالهم إِلَّا منعُوا الْقطر من السَّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَائِم لم يمطروا وَلم ينقضوا عهد الله وعهد رَسُوله إِلّا سلط الله عَلَيْهِم عدوا من غَيرهم فَأخذُوا بعض مَا فِي أَيْديهم وَمَا لم تحكم أئمتهم بِكِتَاب الله تَعَالَى ويتخيروا فِيمَا أنزل الله إِلَّا جعل الله بأسهم بَينهم رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِنَحْوِهِ من حَدِيث بُرَيْدَة وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم وَرَوَاهُ مَالك بِنَحْوِهِ مَوْقُوفا على ابْن عَبَّاس وَلَفظه قَالَ مَا ظهر الْغلُول فِي قوم إِلَّا ألْقى الله فِي قُلُوبهم الرعب وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قوم إِلَّا كثر فيهم الْمَوْت وَلَا نقص قوم الْمِكْيَال وَالْمِيزَان إِلَّا
= صحيح عن ابن عباس موقوفا. وقال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي في التلخيص: فيه حسين بن قيس ضعفوه. وقال الألباني: ضعيف - والصحيح موقوف - المشكاة ٢٨٩٠/ التحقيق الثاني، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٠٤٠) وضعيف الترغيب (١٠٨٩).