للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وفي رواية البيهقي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشوبوا اللبن للبيع" الحديث، فيه جواز شوب اللبن أي خلطه بالماء إذا كان القصد استعماله لنفسه أو لأهل بيته أو لأضيافه، وإنما يمتنع شوبه بالماء فيما إذا أراد بيعه لأنه غش كما تقدم في الحديث قبله.

قال النووي (١): قال العلماء: والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع، قلت: وقد يكون له سبب آخر وهو إزالة حمضه أو تخفيفه والله أعلم، ثم ذكر حديث المحفلة والتحفيل مثل التصرية وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع، والمحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع ومنه حديث ابن مسعود: "من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا" (٢) قاله في النهاية (٣)، ورواه البرقاني وزاد "من بر" (٤)، والتحفيل مثل التصرية وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع والله أعلم.


(١) شرح النووى على مسلم (١٣/ ٢٠١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٦)، وأحمد ١/ ٤٣٠ (٤١٧٧)، والبخارى (٢١٤٩) و (٢١٦٤)، وأبو يعلى (٥٢٥٤)، عن ابن مسعود.
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٠٨).
(٤) أخرجه البيهقى في الصغير (٢/ ٢٦٠ رقم ١٩٢٧) والكبرى (٥/ ٥٢٢ رقم ١٠٧٢٨) بلفظ: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر.