للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والأتان والفرس وغيرها، لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردها إذا علم التصرية وفيه حرمة التدليس في كل شيء بالفعل والقول ويصح البيع ويثبت الخيار كما لو سود شعر الجارية الشابة أو جعده، واختلف أصحابنا في خيار المصراة هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام؟ قيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر الأحاديث، والأصح عندهم أنه على الفور ثم إن اختار ردها بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا، هذا مذهبنا وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين وهو الصحيح الموافق للسنة، وقال بعض أصحابنا: يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر، وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية وهي رواية غريبة عن مالك يردها ولا يرد صاعا من بر لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته، وإما في نسيء آخر من العروض بخلاف الأصول.

وفي المفهم (١) عن أبي ليلى أنه يخرج القيمة بالغة ما بلغت وعن مالك رواية شاذة أنه يخرج فيها مكيلة ما حلب من اللبن تمرا أو قيمته.

وأجاب الجمهور: بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنهم كان غلاب قوتهم في ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك وإنما لم يجب مثله ولا قيمته، بل وجب صاع


(١) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (١٤/ ٢٦).