من الأصحاب فقالا إن ذلك مستحب قال: الشيخ تقي الدين وهذا لا أعلم أحدا ممن له علم قال به والأحاديث الصحيحة والصريحة وكلام جميع الأصحاب مصرح بخلافه سواء كان المشتري مسلما أو ذميا وضابط ما يحرم كتمانه ما يثبت فيه الخيار ومالا فلا لذكر القيمة قاله الإمام وإن باع ولم يبين ذلك صح البيع وكذلك الحكم فيمن استشهد في خاطب أو مخطوبة يذكر مساوئ كل منهما بصدق وفي الوجوب في ذلك صرح القفال في الفتاوى وابن عبد السلام وابن الصلاح وغيرهم، وفي الإحياء والرياض ما ظاهره الوجوب أيضا وهو المختار المعتمد وظاهر إطلاقهم أنه يذكر جميع مساويه والظاهر أنه يذكر من ذلك ما يحصل به المقصود من النفرة عنه فإن لم يحصل المقصود إلا بذكر الجميع ذكرها وبهذا صرح في الأذكار تبعا للأحياء ولذلك صرح ابن عبد السلام في قواعده ومقتضى إطلاق الجمهور أن من لم يستشر لا يذكر شيئا من ذلك ومقتضى كلام ابن الصلاح الذكر ابتداء من غير استشارة وهو قياس من علم بالبيعة عيبا فإنه يجب عليه ذكره وإن لم يسأل عنه كما تقرر ا. هـ.
قاعدة: العيب سبعة أنواع عيب المبيع ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح الغالب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أو حدث قبل القبض وعيب الكفارة ما أضر با (لعمل إضرارا) بينا وعيب الأضحية والهدي والعقيقة ما نقص اللحم وعيب النكاح ما نفر من الوطء وهو سبعة أشياء الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والرتق والقرن وعيب الإجارة ما أثر