للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن عقبة بن عامر تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه".

٢٧٢٨ - وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الْمُؤْمِنُونَ بَعضهم لبَعض نصحة وادون وَإِن بَعدت مَنَازِلهمْ وأبدانهم والفجرة بَعضهم لبَعض غششة متخاونون وَإِن اقْتربت مَنَازِلهمْ وأبدانهم رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ ابْن حيَّان فِي كتاب التوبيخ (١).

قوله: وعن أنس تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم" تقدم الكلام على الغش وسيأتي الكلام على النصيحة اتفق العلماء أعلى أن من باع شيئا يعلم به عيبا أنه يجب عليه بيانه المشترى ويجب أيضا على غير البائع لمن علمه] إعلام المشتري بذلك وشذ المحاملي والجرجاني


= (٢/ ٨). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وعلقه البخاري (٣/ ٥٨) موقوفا. ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٢٢) مرفوعا. وصححه الألباني في الإرواء (١٣٢١) والسراج المنير (٢٤٢٨) وصحيح الترغيب (١٧٧٥) وصحيح الجامع (٦٧٠٥).
(١) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (ص ٢١)، والبيهقى في الشعب (١٠/ ١٠٨ رقم ٧٢٤٢)، والكيلانى في الأربعون (ص ١٩)، وأبو بكر المعدل في اثنا عشر مجلسًا من الأمالي (٥). وقال الألباني: موضوع الضعيفة (٥١٧٥) وضعيف الترغيب (١٥٩٦).