للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع تقدم الكلام على واثلة بن الأسقع.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه" الحديث ورواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع باختصار القصة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من باع عيبا ولم يبينه لم يزل في مقت الله" الحديث معناه من باع معيبا كما يقال هذا ضرب الأمير معناه مضروب الأمير ويحتمل أن يكون شيئا فتصحف على الكاتب.

تنبيه: من الصغائر بيع المعيب من غير بيانه وذلك حرام وما أرى في تحريمه خلافا ومنها من رءا شخصا يبيع بيعا لشخص فإن عليه أن يبين للمشتري عيبه فإن لم يفعل كان شريكه في إثم وكان راضيا بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام والله أعلم قاله ابن النحاس في تنبيهه (١).

٢٧٢٧ - وَعَن عقبَة بن عَامر - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الْمُسلم أَخُو الْمُسلم وَلا يحل لمُسلم إِذا بَاعَ من أَخِيه بيعا فِيهِ عيب أَن لا يُبينهُ رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ مَوْقُوف على عقبَة لم يرفعهُ (٢).


= الذهبي. قال البوصيري في الزوائد ٣/ ٣٠: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد، وضعف شيخه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (١٧٧٤).
(١) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ٣٢٩).
(٢) أخرجه أحمد ٤/ ١٥٨ (١٧٧٢٣)، وابن ماجه (٢٢٤٦)، والرويانى (١٨٣)، وابن المنذر في الأوسط (٨٠٧٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣١٧ (٨٧٧)، والحاكم في المستدرك =