للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه" الشركة أفصح لغاتها كسر الشين وإسكان الراء، والثانية: فتح الشين وكسر الراء، والثالثة: بفتح الشين وسكون الراء وجمع الشركة شرك بكسر الشين وفتح الراء وهي في اللغة الاختلاط والامتزاج وفي الشرع ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فصاعدا على جهة الشيوع وليست عقدا مستقلا بل هي في (بل هي في الحقيقة) وكالة وتوكيل والأصل فيها قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} (١) الآية (٢).

قوله: (مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه) أي الشركاء قاله في البيان والسنة الشهيرة ( ... ) (٣) فيصح عقد الشركة التي ستذكر من كل جائز التصرف بالاجماع نعم تكره مشاركة الكافر والفاسق ولا يصح عقد الشركة إلا على الأثمان على ظاهر النص لأنها قيم (الأموال ومعايير الأثمان) وقيل تصح على كل ماله مثل أي حقيقي كالحبوب والأدهان وهو الأظهر لأنهما إذا خلطا لم يتميز فصحت الشركة كالأثمان وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته فإن كان من مال أحدهما دراهم ومن الآخر


= طريق جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان، عن أبيه مرسلا. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (١١١٤) وإرواء الغليل (١٤٦٨) وغاية المرام (٣٥٦).
(١) سورة الأنفال، الآية: ٤١.
(٢) النجم الوهاج (٥/ ٧).
(٣) بياض بالأصل.