للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دنانير أو من أحدهما صحاح ومن الآخر (قراضة لم تصح الشركة قبل) الاختلاط مع وجود التمييز وأن يخلط المالان ليتحقق معنى الشركة وهذا شرط في صحة العقد والأصل في الشركة الأمانة فلا يقبل دعوى (أنها وكالة) وهو عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخة متى شاء والشركة (بالعقد) أربعة أنواع الأول شركة الأبدان كشركة الحمال وسائر المحترفة سواء (اتفقا في) الصناعات أو اختلفت فيعملا أو يعمل كل واحد منهما منفردا (ليكون بينهما كسبهما) متساويا أو متفاوتا وهي باطلة لأنها نوع من (القمار ولأن) كل واحد منهما لا يدري أيكسب صاحبه أو لا وقد (يختلفا) ويأخذ كل واحد منهما (أجرة عمله؛ لأنه لم يبذله) مجانا فاختص (بمقابله) عند (فساد ال) شرط وجوز ها (أبو حنيفة مطلقًا فقال إن شركة) الأبدان صحيحة، (وقال مالك: تجوز بشرط اتحاد) الصنعة وعن الإمام أحمد روايتان كالمذهبين الثاني شركة المفاوضة وهي أن يشتركا على ما يكسبان بأموالهما وأبدانهما (وأن يضمن) كل واحد منهما ما يعرض من غرم وهي باطلة عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة احتج الجمهور بأنها مشتملة على أنواع من الغرور ولهذا قال الشافعي: لا أعرف شيئا في الدنيا يكون باطل إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ولا أعلم القمار إلا هذا قال الشيخ تقي الدين: قوله: باطلا صحيح لأن الباطل مصدر وما رأيت الشافعي يستعمل إلا هكذا وسميت مفاوضة من قولهم تفاوضا في الحديث إذا (شرعا) فيه جميعا وقيل من قولهم قوم فوضى أي (متساوون لا رئيس لهم)، والثالث: شركة الوحوه