للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يشترط الوجيهان في ربح ما يشتريان بوجوههما أي بجاههما ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما وهي باطلة لأنها شركة في غير مال فبطلت كالشركة في الاحتطاب والاصطياد ولأن ما اشتراه كل منهما ملك له وخسرانه عليه ا. هـ فأما شركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه فلم يصححوها وصحح مالك رحمه اللّه تعالى شركة الأبدان والمفاوضة بشرط التساوي في العمل (والمال) (١).

الرابع: شركة العنان بكسر العين سمين بذلك لظهورها من عن (الشيء إذا ظهر) وغير ذلك وهي صحيحة بالإجماع قال الفقهاء: ولا يصح من الشركة (إلا شركة العنان) وهي أيضا مأخوذة من عنان فرسي الرهان سميت بذلك (لأن الفارسين إذا استبقا تساوى عنان فرسيهما، فاستواؤهما كاستواء الشريكين) في (ولاية) الفسخ والتصرف واستحقاق والربح على قدر رأس (المالين و) شروطه مبسوطة في كتب الفقه فمن أراد (الزيادة فعليه بكتب الفقه) مظانها (٢) واللّه أعلم.

قوله: قال اللّه تعالى "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما" ومعناه أن اللّه تعالى مطلع عليهما إلا يخفى عليه شئ من أمرهما كما قال) تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} (٣) (أي


(١) النجم الوهاج (٥/ ٨ - ١٠)
(٢) النجم الوهاج (٥/ ١٠).
(٣) سورة الحديد، الآية: ٤.