ولا يتمنى درجة (الآخر) قال البغوى (١): (وإذا اجتمع نساء القرابة، فأولاهن الأم، ثم أم الأم، وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم أم الجد، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة على هذا الترتيب، ولا حق لرجال العصبة مع واحدة من هؤلاء، هذا إذا كان المولود دون سبع سنين،) فإن بلغ سبع سنين وعقل عقل مثله فيخير بين الأبوين سواء كان المولود ذكرا أو أنثى فأيهما اختاره فيكون عنده وهو قول كثير من الصحابة وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده وبالجارية حتى تحيض ثم بعده الأب أحق بهما وقال مالك: الأم أحق بالجارية وإن حاضت ما لم تنكح وبالغلام ما لم يحتلم وإذا بلغ الصبي سبع سنين فأكثر فلم يعقل عقل مثله أو بلغ مجنونا فالأم أولى به كالطفل قال: وإنما يخير إذا كان أبواه حرين مسلمين مأمونين فإن كان أحدهما كافرا أو رقيقا أو فاسقا يكون (الآخر أولى به، وإذا نكحت) الأم فلا يخير وكان عند الأب وإذا ثبت الحق للأم بالحضانة أو اختارها فأراد الأب سفرا لم يكن له نزعة منها وإن أراد النقلة إلى بلد آخر وبينهما مسافة القصر فله نزعة وكذلك رجال العصبة لهم نقله كذلك ليلا يضيع نسبه إلا أن تخرج الأم معه تلك البلد وإذا كان الولد رقيقا لرق الأم فالسيد أحق به من أبويه (فإن اجتمع في ملك رجل أم وولدها الصغير، ففرق بينهما في العتق، فجائز، لأن العتق لا يمنع الحضانة، أما إذا باع أحدهما دون الآخر، فإن كان بعد البلوغ المولود سبع سنين، فجائز، لأن الولد يستغني عن الأم في هذا السن،