للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحتلم ويشبه أن يكون المعنى (في التفريق عند أحمد) فيه قطعية الرحم وصلة الرحم (واجبة في) الصغر والكبر ووجه الصحة وهو الأصح (لأنه) حينئذ مستغن عن التعهد والحضانة فأشبه البالغ والأولى أن لا يفعل.

الفرع الخامس: بين الأم وولدها بالهبة والقسمة كالتفريق بالعتق والوصية.

الفرع السادس: يجوز التفريق بين الجارية وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح (١).

فائدة: يجوز التفريق في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن علي الصحيح (٢).

فائدة: من الصغائر التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه وهو حرام ويحتمل أنه من الكبائر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من فرق بين الوالدة وولدها" (٣) فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعا (٤) واللّه أعلم.


= هو الواقعي وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره. وقال الذهبي: موضوع وعبد اللّه بن عمرو بن حسان كذاب.
(١) انظر النجم الوهاج (٤/ ٩٧ - ٩٩).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٣٤٢).
(٣) أخرجه الطبرانى في الدعاء (١/ ٥٨٢ رقم)، والدارقطنى في السنن (٣٠٤٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥، وتمام في الفوائد (١٠٨٧)، والبيهقى في الكبرى (٩/ ٢١٥ رقم ١٨٣٢١) من حديث عمران بن حصين. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في الضعيفة (٣١١١) وضعيف الترغيب (١١١٩). وأخرجه ابن ماجه (٢٢٥٠) وأبو يعلى (٧٢٥٠)، والدارقطني (٣٠٤٦)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢١٥ رقم ١٨٣٢٢) من حديث أبى موسى. قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (٣/ ٣٢): هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه والمشكاة (٣٣٧٢) وضعيف الترغيب (١١٢٠).
(٤) تنبيه الغافلين (ص ٣٤٢).