للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يستحب للإمام ولكل من ولي أمر السبي ( ... ) (١) أن يجمع شملهم ولا يفرقهم فإن ذلك ادعى إلى (أن يكون مردوده) الإسلام (وأقرب إلى) الرأفة بهم والإحسان إليهم والتوطئة بينهم بعد الإسلام (عن) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر ببيع (أخوين، فبعتهما، وفرقت) بينهما ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - (فأخبرته) فقال: أدركهما (فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما) (٢) الحاكم وقال: صحيح (غريب على شرط الشيخين ولم يخرجاه).

قوله: في حديث عمران بن حصين في آخره رواه الدارقطني من طريق طليق ورواه ابن ماجه والدارقطني من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف عن طليق.

قوله: عن عمران عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: لعن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - "من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه" ا. هـ.


(١) بياض بالأصل.
(٢) أخرجه الطيالسي (١٨٥)، وأحمد ١/ ٩٧ (٧٧١) و ١/ ١٢٦ (١٠٦٠)، وابن ماجه (٢٢٤٩)، والترمذي (١٣٣٠)، والدارقطني (٣٠٤٠) و (٣٠٤١)، والحاكم ٢/ ٥٤. قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٩٦: رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وهي أولى ما اعتمد في هذا الباب. قال الحافظ في بلوغ المرام ١/ ٣١١: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٧: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.