ذمة الولي وتبرأ ذمة الميت ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا برضى المحيل والمحتال وإن كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم مطالب الضامن وفي حديث (أبي قتادة لما ضمن الدين عن الميت إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الآن بردت جلدته" حين وفاه لا حين ضمنه ويحتمل أن) الشافعي والأصحاب (رأوا هذه) الحوالة مبرئة للميت للحاجة والمصلحة (١) ا. هـ.
قوله:"نفس المؤمن" قال في شرح الإلمام: لا يحترز به عن الكافر فإنه بطريق الأولى ولكنه خرج مخرج الغالب ولأن المؤمن هو الذي يخاف ويحترز وتنفعه الموعظة والنفس والروح (شئ) واحد خلافا لبعض أهل التصوف والحكماء وهذا الحديث يرد عليهم.
وقوله: معلقة أي محبوسة (عن دخول الجنة أو في زمرة الصالحين ويؤيد ال) معنى (الثانى ما مر) في الحديث (يشكو إلي اللّه الوحدة يوم القيامة) وفيه دليل على أن (الميت) المضمون (ذمته) لا تبرأ بمجرد (الضمان) بل بالقضاء ويقويه قوله في الحديث الآخر بعد قضاء ما في ذمة الميت الآن بردت عليه جلدته ولكن يعكر على هذا الحديث أبي قتادة لما قال: في ميت مديون صل عليه (يَا رَسُول) اللّه وعلى دينه قال: بالوفاء قال: بالوفاء (فصلى عليه) يدل على براءته من حينئذ لكونه صلى عليه وهو (لم يوف على) الصحيح لأنه في معنى القضاء (بخلاف) الحوالة فإنه يبرأ برضا المحيل والمحتال عليه ولا يفتقر إلى رضا المحال وأنه لا يبرأ منها إلا أربابها كما جاء يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وهذا كله محمول على من قدر على