للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفائه ثم قصر أو كان استدان في معصية وأما من كانت نيته الوفاء فلم يقدر ومات معسرا ودينه في غير معصية فإن الله يؤدي عنه كما جاء من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه واعلم أن في قضاء دين الميت تخليص مهجته من ارتهانها وتعلقها فينبغى المبادرة إلى قضاء ديونه مقدما على وصاياه ثم يقسم ميراثه وميراثه ثم تنفذ وصاياه ثم يقسم ميراثه وهذا مجمع عليه ولنا قول أن ميراثه لا ينتقل إلى الورثة إلا بعد ذلك والأصح أنه ينتقل بمجرد موته كالديون على الأصح (١) ا. هـ.

٢٧٩١ - وَعَن جَابر - رضي الله عنه -: قَالَ توفّي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ليُصَلّي عَلَيْهِ فَقُلْنَا تصلي عَلَيْهِ فخطا خطْوَة ثمَّ قَالَ أعليه دين قُلْنَا دِينَارَانِ فَانْصَرف فتحملهما أَبُو قَتَادَة فأتيناه فَقَالَ أَبُو قَتَادَة الديناران عَليّ فَقَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قد أوفى اللّه حق الْغَرِيم وبرئ مِنْهُمَا الْمَيِّت قَالَ نعم فصلى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك بيومين مَا فعل الديناران قلت إِنَّمَا مَاتَ أمس قَالَ فَعَاد إِلَيْهِ من الْغَد فَقَالَ قد قضيتهما فَقَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - الآن بردت جلدته رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه بِاخْتِصَار (٢).


(١) النجم الوهاج (٣/ ٩١ - ٩٢).
(٢) أخرجه الطيالسى (١٧٧٨)، وأحمد ٣/ ٣٣٠ (١٤٧٦٠)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤١٤٥)، وابن الغطريف في جزئه (٢٦)، والدارقطني (٣٠٨٤)، والحاكم ٢/ ٥٨، والبيهقى في إثبات عذاب القبر (ص ٩٣ - ٩٤ رقم ١٣٨) والصغير (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦ رقم ٢٠٩٨) والكبرى (٦/ ١٢٢ رقم ١١٤٠١) و (٦/ ١٢٤ رقم ١١٤٠٥). وصححه الحاكم =