للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن جابر هو جابر بن عبد اللّه تقدم.

قوله: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه فذكر الحديث إلى أن قال: أعليه دين قلنا دينار أن فانصرف فتحملها أبو قتادة الحديث وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقط عن ذمة الميت التبعة وينفعه ذلك حتى ولو كان من أجنبي أو من غير تركته وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة في قضية ضمانه الدينارين عن الميت فلما قضاها قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: الآن بردت جلده وفي بعض النسخ جلدته وأجمعوا على أن الحي إذا كان له قبل الميت حق من الحقوق فأحله الله منه أنه ينفعه ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحي فإذا سقط من ذمة الحي بالنص والإجماع مع إمكان أدائه له بنفسه ولو لم يرض به بل رده فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء ولا فرق بينهما وصرح ابن حمدان الحنبلي في كتاب الرعاية بوصول جميع القرب إلى الميت سواء كان بدنيا أو ماليا كالصدقة والعتق والصلاة والصيام والحج والقراءة ثم قال: وقيل إن نواه حال فعله أو قبله وصل وإلا فلا ورجح الشرط جماعة من المحققين من الحنابلة واللّه أعلم ذكره ابن الجوزية (١).


= ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٣٩ و ٤/ ١٢٧: رواه أحمد، والبزار، وإسناده حسن. وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٤١٦) وحسنه في صحيح الترغيب (١٨١٢).
(١) مدارج السالكين (١/ ١٦٢ - ١٦٣).