للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: في حديث جابر الآن بردت عليه جلده بتشديد الراء وقد يخفف قال البغوي (١): في الحديث دليل على أن الضمان عن الميت (جائز سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو قول أكثر) أهل العلم (وبه قال الحسن) وابن ليلى والشافعي وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله كما لم يناف موت المعسر (دوام) الضمان لا ينافي (ابتداءه قول جابر: كان ذلك) في أول الإسلام (وفى المال قلة) فلما فتح اللّه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين" إلى آخره (وفيه أن هذا الحديث ناسخ لحديث) نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه وفيه أيضا أنه (من مات وعليه دين تبقى ذمته) مرتهنة (به) حتى يقضى أو يرضيه صاحب الحق بالضمان (لأنه في معنى القضاء) وعليه يحمل كونه - عليه السلام - صلى عليه قبل الوفاء.

وقال مالك (٢): (إذا تكفل) عن ميت فله أن يرجع في ماله كذلك فإن (قال: إنما) أديت لأرجع في (ماله) وإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له إن (بان) للميت مال قال ابن القاسم: لأنه بمعنى الهبة ورجحة مالك لأن أبا قتادة علم أنه لا وفاء للميت (حين) ضمن ذمته ولو علم أن له مالا (٣).


(١) شرح السنة (٨/ ٢١٢) للبغوي.
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٢٦).
(٣) تمام العبارة وتكفل بدينه على أن يرجع به في ماله، لم يمنعه من ذلك كتاب ولا سنة.