للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يظهره وإن أدعى هلاك ماله لم يقبل إلا ببينة ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف فمتى ظهر للحاكم عدمه خلى سبيله (وروي عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة" وروي "أنه حبسه ساعة من نهار، ثم خلى سبيله" (١) وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس، وهو قول أصحاب الرأي) قال بعضهم: وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك والجمهور أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر قال النووي (٢): وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار ومقتضى هذا أن تكون كثيرة عند من فسقه بمطله مرة واحدة واللّه أعلم.

تنبيه: المطل اشتقاقه من مطلت الحديدة إذا ضربتها لتطول والمطل في اللغة مصدر مطل يمطل مطلا كضرب يضرب ضربا ومطل الغني من باب إضافة المصدر تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول والإضافة في الحديث


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٢ (٢٠٣٣٨)، وأبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤٧٦)، والنسائي ٧/ ٤٥٠ (٤٩١٩) و ٧/ ٤٥١ (٤٩٢٠)، والحاكم (٤/ ١٠٢) والبيهقى في الصغير (٢/ ٢٩٥ رقم ٢٠٥٩) والكبرى (٦/ ٨٨ رقم ١١٢٩١) من طرق عن بهز بن حكيم، به.
جميعهم باللفظ الأول إلا البيهقى فإنه أخرجه باللفظ الثانى.
وقال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٢٣٩٧) والمشكاة (٣٧٨٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٢٧).