للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محتملة لهما والمماطلة أي مطل المديون الغني دين الدائن واختلفوا فيمن عليه الدين هل يجب عليه الكسب لوفائه أم لا فقال الإمام أحمد يجب كما يجب التكسب لنفقة القريب وعند الشافعي لا يجب لقوله: - صلى الله عليه وسلم - للغرماء "ليس لكم إلا ما وجدتم" (١) وهذا ظاهر قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" أتبع بضم الهمزة وسكون التاء أي أحيل قال الخطابي: وأهل الحديث يقولون اتبع بتشديد التاء وهو خطأ هكذا نقله المنذري عنه وقال غيره: وإذا أتبع بإسكان (التاء) مثل اعلم فليتبع مثل اعلم فليعلم ومثل أخرج فليخرج هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث والمراد هنا التبعية في طلب الحق بالحوالة يقال: تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعه فأنا (تبيعه) إذا طلبته قال: اللّه تعالى: {ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا} (٣) ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل والملئ بالهمز (الثقة) الغنى والملاءة بالمد وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء قاله في النهاية


(١) أخرجه أحمد ٣/ ٣٦ (١١٤٩٢) و ٣/ ٥٨ (١١٧٢٩)، ومسلم (١٨ - ١٥٥٦)، وأبو داود (٣٤٦٩)، وابن ماجه (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٦١)، والنسائي ٧/ ٢٢٣ (٤٥٧٢) و ٧/ ٣٠٣ (٤٧٢١) عن أبي سعيد.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.
(٣) سورة الإسراء، الآية: ٦٩.