وفيه الأمر بقبول الحوالة على الملى واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب.
أحدها أنه محمول على الندب والاستحباب دون الوجوب لما فيه من الرفق والإعانة على براءة ذمة (المحيل) لاحتمال عدم تمكنه من الوفاء من غير هذا (السبيل) أو سفره بغتة ولا يجد وفاء وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة والجمهور: والثاني أنه واجب كما هو ظاهر الحديث وهو مذهب داود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر وقال به أبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وقال: بالوجوب أيضا الحنابلة واللّه أعلم.
الثالث: أن ذلك على طريق الإباحة دون الوجوب والاستحباب ولا يخلو إما أن يحيله على من له عليه دين قدر المحال به فأكثر أم لا فإن كان فيصح ولا يشترط رضى المحال عليه بل رضى المحيل والمحتال لا غير وقيل يشترط وبه قال أبو حنيفة وخالفه (صاحب الهداية من الحنفية أن الحوالة تصح بدون رضا المحيل) وفي الحديث (مطل الغنى ظلم) ما فهم أن المعسر (الذي لا يجد ليس) بظالم (لا يحل حبسه ولا) ملازمته (ولا مطالبته في الحال) حتى يوسر وينبغي لمن عليه دين أن لا يضار صاحب الدين بتعاطى أسباب الإعسار ولا يؤلمه بكلام ولا أذى للحديث الآتى ومنها تحريم ذلك حتى بين الزوجين فيما يجب لكل واحد منهما على الآخر من الحقوق مع القدرة فإنه يجب بذله من غير مطل ولا إظهار (كراهة، وكذلك الأولاد والوالدون، وكذلك السادات والعبيد، وكذلك الرعاة والرعايا، وكذلك