للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حبس عليه وقد اختلف الناس في هذا فكان شريح يرى حبس الملئ والمعدم وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي وقال مالك: لا حبس على معسر إنما حظه الإنظار ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسر لم يحبس ومن كان ظاهر حاله اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق ومن أصحابه من يدعي فيه زيادة شرط وقد ذكر في غير هذا الموضع وهذا الحديث بوب عليه أبو داود باب الحبس في الدين ثم عقبة بحديث رواه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة قال الخطابي (١): في هذا دليل على أن الحبس على ضربين حبس عقوبة وحبس استظهار بالعقوبة لا يكون إلا في واجب وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه وقد روي أنه حبس رجلا في تهمة ساعة في نهار ثم خلى عنه.

تتمة: قال الفقهاء: يستحب للقاضي أن يتخذ سجنا لأداء الحقوق والتعزير لأن عمر اشترى دارا بأربعة ألاف وجعلها سجنا، رواه عبد الرزاق (٢) وفي البخاري: بأربعمائة وحبس الحطيئة الشاعر لما هجى الزبرقان بن بدر بقوله:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد إنك أنت الطاعم الكاسي (٣)


(١) معالم السنن (٤/ ١٧٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٢١٣) عن عمرو بن دينار. وعلقه البخاري في الصحيح (٣/ ١٢٣) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - باب الربط والحبس في الحرم، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٥ (٢٣٢٠١) والفاكهى في أخبار مكة (٢٠٧٦) عن عبد الرحمن بن فروخ.
(٣) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٧٨٦) عن الشعبى.