هو قوله: هو فيها فاجر (فيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: وإن قضيب من سواك).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين هو فيها فاجر فالتعبير بكونه فاجرا لا بد منه ومعناه وهو آثم ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير محق وفيه لطيفة وهي أن قوله - صلى الله عليه وسلم - "حق امرئ مسلم يدخل فيه من حلف على غير مال كجار الميتة والسرجس" وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصب الزوجة في القسم وغير ذلك وأما تقييده - صلى الله عليه وسلم - بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أن يلقي الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام لكن ليس يلزم وأن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم وأما من لا يقول به فإنه فلا يحتاج إلى التأويل وقال القاضي عياض رحمه الله (١): تخصيص المسلم لكونه المخاطب وعامة المتعاملين في الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه حكمه في ذلك والله أعلم ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم أن لايعود فقد سقط عنه الإثم والله أعلم، وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم