للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨١٩ - وَعَن الأشْعَث بن قيس - رضي الله عنه -: أَن رجلا من كنْدَة وَآخر من حَضرمَوْت اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَرض من الْيمن فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ يَا رَسُول الله إِن أرضي اغتصبنيها أَبُو هَذَا وَهِي فِي يَده قَالَ هَل لَك بَيِّنه قَالَ لا وَلَكِن أحلفه وَالله مَا يعلم أنَّهَا أرضي اغتصبنيها أَبوهُ فتهيأ الْكِنْدِيّ للْيَمِين فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَا يقتطع أحد مَالا بِيَمِين إِلَا لَقِي الله وَهُوَ أَجْذم فَقَالَ الْكِنْدِيّ هِيَ أرضه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه مُخْتَصرا قَالَ من حلف على يَمِين ليقتطع بهَا مَال امرئ مُسلم هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي الله أَجْذم (١).

قوله: وعن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - الكندي كان رئيس كنده مطاعا في قومه مات بالكوفة وصلى عليه الحسن بن علي - رضي الله عنهما - وتقدم الكلام عليه في أول الباب.

قوله: "أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض من اليمن" تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم" أي يأخذه لنفسه متملكا.


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٤٤) و (٣٦٢٢)، والنسائى في الكبرى (٥٩٥٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (٦٥٨٢)، والطحاوى في مشكل الآثار (٤٤٧٩)، والبيهقى في الصغير (٤/ ١٦٧ رقم ٣٣٣٣) والكبرى (١٠/ ٣٠٤ رقم ٢٠٧٢٠). وصححه في صحيح أبي داود والإرواء (٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وضعفه في ضعيف الترغيب (١١٥٤).