للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بينه على ذلك وموضع الدلالة أنه قال: في الحديث غلبني على أرض كانت لأبي فقد أقر أنها كانت لأبيه فلو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه ورثها وحده لطالبه بينه على كونه وارثا ثم بينه آخرى على أنه كان محقا في دعواه على خصمه فإن قال: فائدة.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - شاهد لك أو يمينه معناه شاهد لك على ما تستحق به انتزاعها وإنما يكون ذلك بأن يشهدا يكونه فيرثا وحده وأنه ورث للدار والأرض فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا قاله النووي والله أعلم قال في المفهم: قوله: هي أرض في في يدي زرعها ليس له فيها حق دليل على أن المدعي فيه لا ينزع من يد صاحب السيد بمجرد الدعوى وأنه لا يسأل عن سبب يده ولا سبب ملكه.

قوله: للحضرمي أن بينه وفي رواية شاهد لك أو يمينه دليل على أن المدعي يلزمه لإقامة البينة فإن لم يقمها حلف المدعي عليه وهو أمر متفق عليه ولحديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر.

قوله: "أن الرجل فاجر" الحديث أي كاذب جرى على الكذب ليس يتورع من شيء، الورع الكف.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" الرواية الآخرى وهو عليه غضبان فقال العلماء: الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه والله أعلم.