للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرجل رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا (١).

قوله: "عن ابن مسعود - رضي الله عنه -" تقدم الكلام عليه.

قوله - رضي الله عنه -: "كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل وما اليمين الغموس قال الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل" وتقدم المعنى.

٢٨٢٤ - وَعَن الْحَارِث بن البرصاء - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَج بَين الْجَمْرَتَيْن وَهُوَ يَقُول من اقتطع مَال أَخِيه بِيَمِين فاجرة فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا رَوَاهُ أَحْمد وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَاللَّفْظ لَهُ وَهُوَ أتم وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَّا أنَّهُمَا قَالا فَليتبَوَّأ بَيْتا فِي النَّار (٢).

قوله: "وعن الحارث بن البرصاء - رضي الله عنه - " هو الحارث بن مالك بن البرصا الليثي (٣) له صحبة سكن مكة شرفها الله تعالى والبرصا أمه وقيل جدته أم أبيه


(١) أخرجه أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة (٥/ ٣٥٦) والمطالب العالية (١٧٨٠)، وابن المنذر في الأوسط (٨٩٢٦)، والبغوى في الجعديات (١٤٠٨)، والحاكم ٤/ ٢٩٦، والبيهقى في الكبرى (١٠/ ٦٧ رقم ١٩٨٨٣). وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٣٣).
(٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٨)، وحنبل في جزئه (٦٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٠٨)، والطحاوى في مشكل الآثار (٤٤٦) و (٥٩٣٢)، وابن حبان (٥١٦٥)، والطبرانى في الكبير (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٣٠)، والحاكم ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥، وتمام في الفوائد (١٣٣٩)، وابن بشران في مجلسان من أماليه (٨). وصححه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٣٤).
(٣) ترجمته: الاستيعاب ١/ ترجمة ٤٠٦، وأسد الغابة ١/ ترجمة ٩٥٦، وتهذيب الكمال ٥/ ترجمة ١٠٤٠، والإصابة ١/ ترجمة ١٤٨٢.