للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد (١).

قوله: وعن جابر بن عتيك - رضي الله عنه -، تقدم ذكره في فضل الشهداء.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه" ومعنى بيمينه: أي بحلفه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حرَّم الله عليه الجنة وأوجب له النار" فيه جوابان للعلماء مذكوران كما في نظائره، أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك فإنه كفر ويخلد في النار، والثاني: أن معناه أن هذا جزاؤه وما يستحقه ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين، أ. هـ؛ وقال العلماء أيضًا ثم ما ورد من الوعيد على هذا المنوال لا يحكم به في حق المؤمن إلا أن يحمل على تحريمها في وقت دون التأبيد وإنما يخرجه الشرع هذا المخرج تعظيما للأمر ومبالغة في الزجر لأن مرتكب هذه الجريمة قد بلغ في الاعتداء الغاية القصوى حيث انتهك حرمة بعد حرمة، إحداهما: اقتطاع مال لم يكن له ذلك، الثانية: الاستخفاف بحرمة وجب عليه رعايتها وهو حرمة الإسلام وحق الآخرة، الثالثة: الإقدام على اليمين الفاجرة والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٠٨)، والطبرانى في الكبير (٢/ ١٩٢ رقم ١٧٨٢) و (٢/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ١٧٨٣ و ١٧٨٤)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٥. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٨١: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح، ولم يتكلم فيه أحد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٤٠).