للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٣٢ - وَعَن أبي أُمَامَة إِيَاس بن ثَعْلَبَة الْحَارِثِيّ - رضي الله عنه -: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من اقتطع حق امرئ مُسلم بِيَمِينِهِ فقد أوجب لَهُ النَّار وَحرم عَلَيْهِ الْجنَّة قَالُوا وَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا يَا رَسُول الله فَقَالَ وَإِن كَانَ قَضِيبًا من أَرَاك رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَرَوَاهُ مَالك إِلَا أَنه كرر وَإِن كَانَ قَضِيبًا من أَرَاك ثَلاثًا (١).

قوله: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي (٢) [من بنى الحارث بن الخزرج وقيل إنه بلوي وهو حليف بني حارثة وهو بن أخت أبي بردة بن نيار هذا هو المشهور في اسمه وقال أبو حاتم الرازي اسمه عبد الله بن ثعلبة ويقال ثعلبة بن عبد الله ثم اعلم أن هنا دقيقة لابد من التنبيه عليها وهي أن الذين صنفوا في أسماء الصحابة - رضي الله عنهم - ذكر كثير منهم أن أبا أمامة هذا الحارثي - رضي الله عنه - توفي عند انصراف النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحد فصلى عليه ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم منقطعا فإن عبد الله بن كعب تابعي فكيف يسمع من توفي عام أحدفي السنة الثالثة من الهجرة ولكن هذا النقل في وفاة أبي أمامة ليس بصحيح فإنه صح عن عبد الله بن كعب أنه قال حدثني


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢١٢٩)، وأحمد ٥/ ٢٦٠ (٢٢٦٦٩) و (٢٢٦٧٠) و ٥/ ٤٦٣ (٢٤٤١٠) و (٢٤٤١١)، والدارمي (٢٨٠٥) و (٢٨٠٦)، ومسلم (٢١٨ و ٢١٩ - ١٣٧)، وابن ماجه (٢٣٢٤)، والنسائى في المجتبى ٨/ ٣١٦ (٥٤٦٣).
(٢) ترجمته: الاستيعاب ١/ ترجمة ١٣١ و ٤/ ترجمة ١٦٠١، وأسد الغابة ١/ ترجمة ٣٣٥ و / ترجمة ٥٦٩٦، وتهذيب الكمال ٣٣/ ترجمة ٧٢١٣، والإصابة ١/ ترجمة ٣٧٤ و ٧/ ترجمة ٩٥٤٥.