للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التراب، وقيل أراد به التراب خاصة، أ. هـ، قاله في النهاية (١)، ودليل الجمهور هذه الأحاديث الواردة في ذلك، وأما النهي عن كسب البغي أو مهرها والبغي بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء هي الزانية وكسبها أو مهرها وما تعطاه في مقابلة الزنا بها، وسميت الزانية بالبغي لتجاوزها إلى ما ليس لها وسميت الأجرة التي تأخذها على البغاء مهرًا لوقوعها موقع المهر وهو الصداق في مقابلة البضع وهو حرام بإجماع المسلمين.

تنبيه: وقد ورد النهي أيضًا عن أشياء لم تذكر في هذا الحديث وهي مذكورة في غير منها كسب الحجام وقد عدّ في الحديث أنه خبيث فالمراد بالخبيث في ثمن الكلب ومهر البغي الحرام لأن الكلب نجس والزنا حرام وأخذ العوض وبذلة حرام وأما كسب الحجام وكونه خبيثًا ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه، وقال الخطابي (٢): المراد بالخبيث فيه الكراهة لأن الحجامة مباحة، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسبه ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقال في رواية عنه: قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا في ذلك على أحاديث منها، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجرة، قال: ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري ومسلم (٣)


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٨٤).
(٢) غريب الحديث (٢/ ٤٧٤) ومعالم السنن (٣/ ١٠٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٠٣) و (٢٢٧٩) و (٢٢٧٨) و (٥٦٩١)، ومسلم (٦٥ و ٦٦ و ٧٦ - ١٢٠٢)، وأبو داود (٣٤٢٣)، وابن ماجه (٢١٦٢) عن ابن عباس.