رَوَوْهُ كلهم عَن الْحَارِث وَهُوَ الأعْوَر عَن ابْن مَسْعُود إِلَا ابْن خُزَيْمَة فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَن مَسْرُوق عَن عبد الله بن مَسْعُود.
قوله: وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، تقدم الكلام عليه.
قوله:"آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -" ولاوى الصدقة هو المماطل بها والممتنع من أدائها كما تقدم في باب الزكاة.
٢٨٤٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَربع حق على الله أَن لا يدخلهم الْجنَّة وَلا يذيقهم نعيمها مدمن الْخمر وآكل الرِّبَا وآكل مَال الْيَتِيم بِغَيْر حق والعاق لوَالِديهِ رَوَاهُ الْحَاكم عَن إِبْرَاهِيم بن خثيم بن عرَاك وَهُوَ واه عَن أَبِيه عَن جده عَن أَبِيه وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد (١).
قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، تقدم الكلام عليه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها مدمن الخمر وآكل الربا واكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه" الحديث، هذا الحديث لا يحمل على ظاهره بل يؤول بالتأويلات المذكورات في نظائره أحدها: أنه محمول على من استحل ذلك وسيأتي الكلام على تفسير كل واحدة في موضعها إن شاء الله تعالى.
(١) أخرجه الحاكم ٢/ ٣٧. وصححه وتعقبه الذهبي فقال: إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك قال النسائي متروك. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (١١٥٨): ضعيف جدا.