للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي مسعود ( ... ) (١).

قوله: قلت يا رسول الله أي الظلم أظلم فقال: "ذراع من الأرض ينتقضها المرء المسلم من حق أخيه" تقدم الكلام على ذلك.

٢٨٧٢ - وَعَن أبي مَالك الأشْعَرِيّ - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أعظم الْغلُول عِنْد الله عز وَجل ذِرَاع من الأرْض تَجِدُونَ الرجلَيْن جارين في الأرْض أَو فِي الدَّار فيقتطع أَحدهمَا من حَظّ صَاحبه ذِرَاعا إِذا اقتطعه طوقه من سبع أَرضين رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (٢).

قوله: وعن أبي مالك الأشعري تقدم الكلام عليه وتقدم الكلام أيضا على التطويق.

٢٨٧٣ - وَعَن وائل بن حجر - رضي الله عنه - (٣) قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من غصب رجلا أَرضًا ظلما لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة يحيى بن عبد الحميد الْحمانِي (٤).


(١) بياض بالأصل.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٤٤٩ (٢٢٠١٨)، وأحمد ٥/ ٣٤١ (٢٣٣٦١) و ٥/ ٣٤٤ (٢٣٣٨١)، الطبراني في الكبير (٣/ ٣٤٠ رقم ٣٤٦٣)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (٢٦١) عن أبي مالك الأشعرى. قال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٧٥: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وإسناده حسن. وحسنه ابن حجر في الفتح ٥/ ١٠٥).
وقال الألباني في صحيح الترغيب (١٨٦٩): حسن صحيح.
(٣) في الأصل: عبد الله، وهو خطأ، والصواب: وائل، وهو ابن حجر.
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٨ رقم ٢٥). وصححه الألباني في الصحيحة (٣٣٦٥) وصحيح الترغيب (١٨٧٠).