قوله: وعن عبد اللّه - رضي الله عنهما - المراد به عبد اللّه بن عمر بن الخطاب تقدمت ترجمته في أول هذا التعليق مبسوطا (١).
قوله: - صلى الله عليه وسلم - "من غصب رجلًا أرضا ظلما" في هذا الحديث إمكان غصب الأرض وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما تقدم وقال أبو حنيفة: لا يتصور ذلك والغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا فلا تدخل السرقة ولأنها اختلاس ويدخل في الاستيلاء ما لو استعمل عبد غيره فإنه يضمن وكذا لو جلس على فراش الغير وقد اختار أبو الطيب نفي الضمان ويدخل في الحق المال والمنافع كمنفعة الكلب والسرجين وخرج بالعدوان المغانم وما انتزع من يد الغاصب للحفظ قال الشافعي: لو انتزع مال المسلم الحربي ليرده عليه لا ضمان فيه قاله في شرح الإلمام.
قوله:"لقي اللّه وهو عليه غضبان" تقدم الكلام على معنى الغضب قريبا وفيه تهديد عظيم للغصاب.
قوله: رواه الطبراني من رواية يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني: والحِماني: بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وفي آخره نون هذه النسبة إلى حمان بن عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وهي قبيلة من تميم نزلوا الكوفة والمشهور بهذه النسبة أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن
(١) بل هو عن وائل ابن حجر كما في التعليق قبل الماضي، والمعروف أنه عند إطلاق عبد الله يراد به ابن مسعود قال الحافظ الناجي في عجالة الإملاء (٤/ ٧٥١): الظاهر أنه ابن مسعود، فإنه المعني عند الإطلاق.