للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَعضهم وَهُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه انْتهى وَبَقِيَّة رُوَاته ثِقَات ووهب بن سعيد بن عَطِيَّة السّلمِيّ اسْمه عبد الْوَهَّاب وَثَّقَهُ ابْن حبَان وَغَيره (١).

قوله: وعن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهمَا تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" أي قبل أن ينشف عرقه الاستدلال به على صحة الإجارة كالاستدلال بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٢) وموضع الاستدلال أنه أوجب الأجرة فإن كانت باتفاق منهما على الإرضاع فهو الإجارة وإلا فهو دليل على أن تلك المنفعة مقابلة بعوض سمي أجرا هذا مع ما في الإرضاع من الغرر واستدل المالكية بالآية على أن الأجرة إنما تستحق بتمام العمل وأجاب أصحابنا بأجوبة منها إن أرضعن معناه يرضعن كقوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة} (٣) والدليل عليه قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (٤) وذلك لا يكون إلا بعد تمام الرضاع (٥) ا. هـ قاله في الديباجة.


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٤٤٣)، وابن بشران في الأمالى (١٤٠٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٤٤)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ٥٣٢). وصححه الألباني في المشكاة (٢٩٨٧) وصحيح الترغيب (١٨٧٧) الإرواء (١٤٩٨)، الروض النضير (١٩٣).
(٢) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٣) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(٤) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٥) انظر الحاوى (٧/ ٣٩٧).