للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جاء نبينا - صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبع شريعته فهذا هو الذي يؤجر على اتباع الحق الأول والحق الثاني وأما من اعتقد الآلهية لغير اللّه تعالى كما تعتقده النصارى اليوم ولم يكن على حق في ذلك الشرع الذي ينتمي إليه فإذا أسلم جب الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلط ولم يكن له حق يؤجر عليه إلا الإسلام خاصة واللّه أعلم.

قوله: "فأدبها" والأدب هو حسن الأحوال والأخلاق "فأحسن تأديبها" أي أدبها من غير عنف وضرب بل باللطف والرفق "وعلمها" أي من أحكام الشريعة ما يجب عليها "فأحسن تعليمها" أي علمها بالرفق والخلق فإن قلت أليس التأديب داخلا تحت التعليم قلت لا إذا التأديب يتعلق بالمروءات والتعليم بالشرعيات أي الأول عرفي والثاني شرعي والأول دنيوي والثاني ديني (١).

فائدة: واختلف العُلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها فقال الجمهور لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وزفر قال: الشافعي فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوج به بل له عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا فإن تزوجها استحقت عليه المهر وإن تزوجها على قيمتها التي استحقها عليها فإن كانت معلومة صح الصداق وإن كانت مجهولة فلا في الأصح وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف


(١) الكواكب الدرارى (٢/ ٨٩).