للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجماعة: ويجوز عتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك (١) ا. هـ واللّه أعلم.

٢٨٩٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْه: قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - للْعَبد الْمَمْلُوك المصلح أَجْرَانِ وَالَّذِي نفس أبي هُرَيْرَة بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَاد فِي سَبِيل اللّه وَالْحج وبر أُمِّي لأحببت أَن أَمُوت وَأَنا مَمْلُوك رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم (٢).

قوله: وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْه تقدم.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "للعبد المملوك المصلح أجران" تقدم الكلام على ذلك.

قوله: "والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل اللّه والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك" الحديث في هذا الحديث أن المملوك لا جهاد عليه ولاحج لأنه غير مستطيع وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من الرقيق قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها المراد حج التطوع لأنه حج حجة الإسلام زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم بر الأم على حج التطوع دون حج الفرض (٣) وسيأتي ذلك في بر الوالدين واللّه أعلم.


(١) شرح النووي على مسلم (٩/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ٤٥٢ (٩٣٤٧)، والبخارى (٢٥٤٨)، ومسلم (٤٤ - ١٦٦٥)، والبزار (٧٧٤٩)، وأبو عوانة (٦٥٢١ و ٦٥٢٢)، والبيهقى في الكبرى (٨/ ٢١ رقم ١٥٨٠٩) والشعب (١١/ ٩٦ رقم ٨٢٣٩).
(٣) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٣٦).