للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْه تقدمت ترجمته.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار" الحديث هذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة ومقتضاه أن الذكر أفضل وأن الأنثى بنصف أجره وفي الرِّواية الأخرى حتى الفرج بالفرج أن الذكر ينبغي أن يعتق الذكر والأنثى تعتق الأنثى لتأنيث الفرجين وليس بشيء لأن الفرج يطلق على الذكر كما يطلق على الآخر ففيه إشارة إلى غفران الكبائر المتعلقة (بأعضائها) كلها لأن الفرج يتعلق بالزنى ونحوه قال القاضي عياض: واختلف العُلماء على أنهما أفضل عتق الإناث أم الذكور فقال: بعضهم الإناث أفضل لأنها إذا أعتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد وقال آخرون: عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكور من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال أم شرعا وإما عادة ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضييع به بخلاف


= وأبو داود (٣٩٦٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (١٤٠٨)، والنسائي في الكبرى (٤٨٥٦ و ٤٨٦٠ و ٤٨٦١ و ٤٨٦٣)، والطحاوى في مشكل الآثار (٧٢٥ و ٧٢٦)، والمحاملى في الأمالى (٣٤١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣١٨ - ٣١٩ (٧٥٥) و (٧٥٦)، والحاكم (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩).
وعند أحمد وأبي داود على الشك في اسمه كعب بن مرة أو مرة بن كعب وعند ابن ماجة وابن أبي عاصم كعب ابن مرة. وقال الألباني: صحيح الروض النضير (٣٥٣)، الصحيحة (٢٦١١)، صحيح الترغيب (١٨٩٢).