للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بضم العين وكسرها.

تنبيه: قوله: - صلى الله عليه وسلم - في رواية الترمذي وغيره "من أعتق رقبة مسلمة" الحديث قال الأزهري (١): وإنما قيل أعتق نسمة أنه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع العتق يتناول الجميع لأن حكم السيد عليه وملكه كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك واللّه أعلم.

٢٩١٢ - وَعَن أبي أُمَامَة رَضِيَ الله عَنْه: وَغَيره من أَصْحَاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَيّمَا امرئ مُسلم أعتق امْرأ مُسلما كَانَ فكاكه من النَّار يَجْزِي كلّ عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ وَأَيّمَا امرئ مُسلم أعتق امْرَأتينِ مسلمتين كَانَتَا فكاكه من النَّار يَجْزِي كلّ عُضْو مِنْهُمَا عضوا مِنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح (٢) وَرَوَاهُ ابْن مَاجَة من حَدِيث كعْب بن مرّة أَو مرّة بن كعْب وَرَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ من حَدِيث كعْب بن مرّة السّلمِيّ وَزَاد فِيهِ وَأَيّمَا امْرَأَة مسلمة أعتقت امْرَأَة مسلمة كَانَت فكاكها من النَّار يَجْزِي كلّ عُضْو من أعضائها عضوا من أعضائها (٣).


(١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٣٥) ونقله عن الأزهري، وهو قول ابن قتيبة كما في غريب الحديث (١/ ٢٢٥).
(٢) أخرجه الترمذي (١٥٤٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨ رقم ٢٤٨٢).
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٩١) والصحيحة (٢٦١١).
(٣) أخرجه الطيالسي (١٢٩٤)، وابن أبي شيبة في المسند (٦١٤) والمصنف ٣/ ١١٨ (١٢٦٣٢)، وأحمد ٤/ ٢٣٥ (١٨٣٤٤) و (١٨٣٤٦) و (١٨٣٤٩)، وابن ماجة (٢٥٢٢)، =