للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه: ولا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العُلماء ولا في اليمين الغموس أيضًا عند أكثرهم وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا لما في حديث وائلة بن الأسقع هذا أنهم جاء ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لهم قد أوجب فقال: لهم اعتقوا عنه رقبة يعتقه اللّه بها من النار (١).

٢٩١٥ - وَعَن شُعْبَة الْكُوفِي قَالَ كُنَّا عِنْد أبي بردة بن أبي مُوسَى فَقَالَ أَي بني أَلا أحدّثكُم حَدِيثا حَدثنِي أبي عَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من أعتق رَقَبَة أعتق اللّه بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته ثِقَات (٢).

قوله: وعن شعبة الكوفي (هو شعبة بن دينار الكوفي روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، روى عنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة ثقة).

قوله: "من أعتق رقبة أعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منه من النار" وتقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله وقد تكررت الأحاديث في ذكر الرقبة وعتقها وتحريرها وفكها وهي في الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات


(١) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٣٣).
(٢) أخرجه الشافعي في سننه (٦٠١)، والحميدي (٧٦٧)، وأحمد (١٩٦٢٣)، والنسائي في الكبرى (٤٨٥٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٧١٨)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢١١ - ٢١٢، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٦٠، والبيهقي في السنن ١٠/ ٤٦٠ - ٤٦١ (٢١٣١٢)، وفي معرفة السنن ١٤/ ٣٨٥ (٢٠٣٨٣).
قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٤٣: رواه أحمد والطبراني، وقال: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، ورجال أحمد ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٩٤).