للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَلْبَتَّة وَمن أعتق امْرأ مُسلما كَانَ فكاكه من النَّار يَجْزِي بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار رَوَاهُ أَحْمد من طَرِيق عَليّ بن زيد عَن زُرَارَة بن أبي أوفى عَنهُ (١).

قوله: وعن مالك بن الحارث رَضِيَ الله عَنْه (الخزاعى ويقال مالك بن عمرو العقيلي، ويقال الكلابي ويقال مالك بن عمرو القشيري، ويقال الأنصاري وقال الثوري: مالك بن عمرو، أو عمرو بن مالك - على الشك. وقال فيه هشيم مالك بن الحارث. والاختلاف في حديثه على علي بن زيد، هو انفرد به عن زرارة بن أبي أوفى، عن مالك).

قوله: - صلى الله عليه وسلم - يقول "من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة ألبتة" سيأتي الكلام على ذلك في كفالة اليتيم.

قوله: رواه أحمد من طريق علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عنه.

٢٩١٧ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِيَ الله عَنْه قَالَ سُئِلَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أَي اللَّيْل أسمع قَالَ جَوف اللَّيْل الآخر ثمَّ الصَّلَاة مَقْبُولَة حَتَّى تطلع الشَّمْس ثمَّ لَا صَلاة حَتَّى تكون الشَّمْس قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ ثمَّ الصَّلاة مَقْبُولَة حَتَّى يقوم الظل قيام الرمْح ثمَّ لا صَلاة حَتَّى تَزُول الشَّمْس قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ ثمَّ


(١) أخرجه أحمد ٤/ ٣٤٤ (١٩٠٢٥) و (١٩٠٢٦) و (١٩٠٣٠) و ٥/ ٢٩ (٢٠٣٣٠) و (٢٠٣٣١)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٦٠٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (١٤٧٨ و ١٤٧٩)، وأبو يعلى (٩٢٦)، والطوسى في مختصر الأحكام (١٥١٩) والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٠٠ (٦٦٨ و ٦٦٩ و ٦٧٠) ومكارم الأخلاق (١٠٨). قال الطوسي: هذا حديث حسن.
قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٤٣: رواه أحمد والطبراني، وفيه علي بن زيد، وحديثه حسن، وقد ضعف. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٩٥) و (٢٥٤٣).