للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاستواء يوم الجمعة لأنه - صلى الله عليه وسلم - استحب التكبير عليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدري أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي (١) ذكره في مختصر الكفاية لابن النقيب (٢).

قوله: "وأيما امرءا مسلما أعتق امرءا مسلما فهو فكاكه من النار" تقدم الكلام على ذلك في الباب قبله. وتضيق أي تميل والمراد بالنهي عن الدفن توخيه في هذه الأوقات.

فائدة: والكراهة في هذه الأوقات الثلاثة متعلقة بالوقت من أجل ما اشتمل عليه قال: - صلى الله عليه وسلم - "أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها" رواه الشافعي بإسناده (٣) وأما الاثنان اللذان يتعلقان بالفعل فبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لقوله: - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" رواه البخاري ومسلم (٤)


(١) أخرجه أبو داود (١٠٨٣) عن أبي قتادة. وضعفه الألباني في المشكاة (١٠٤٧) وضعيف أبي داود (٢٠٠).
(٢) مختصر الكفاية (مخ ٢١٧٥ ظاهرية/ لوحة ٢٧٠).
(٣) أخرجه الشافعي في المسند (١٥٦)، وابن ماجة (١٢٥٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٦١ (٥٦٩) عن الصنابحى. قال الألباني: صحيح، إلا قوله: فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها، الإرواء (٢/ ٤٣٦).
(٤) أخرجه البخاري (٥٨٦) و (١٩٩٢)، ومسلم (٢٨٨ - ٨٢٧) عن أبي سعيد.